السيد الخوئي

263

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

ج ) قد ذكرنا أنّه ليس في البين تحديد إلَّا عنوان صلة الرحم ومصاحبة الأولاد لأمهم بالمعروف وكذا العكس ، والله العالم . د ) قد ذكرنا ما هو الضابط في المقام ، والله العالم . ( 855 ) أ ) تنقيح مفهوم العقوق ؟ باسمه تعالى : : إذا فعل فعلًا للوالدين يوجب تأذيهما أو يفعل فعلًا لنفسه في غير الموارد المستثناة التي تقدمت في السؤال السابق مع كونه موجباً لتأذيهما فان فيه شبهة العقوق وخلاف الإحسان إليهما ، والله العالم . ب ) دليل وجوب الإحسان ؟ باسمه تعالى : : يدلّ عليه قوله تعالى * ( وقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) * وكذا الروايات الأخرى الواردة في هذا الباب ، والله العالم . ج ) وهل دليل وجوب الإحسان مطلق يشمل حالة ما بعد الموت كما لو قطع المكلَّف بأنّ الوالدين بعد الموت يرضيان عنه لو قرأ لهما الفاتحة وما يشابه ذلك ؟ باسمه تعالى : : لا فرق في الإحسان إليهما بين كونهما حيّين أو ميتين والإحسان حال حياتهم يختلف عن الإحسان حال موتهما فالإحسان حال موتهما يتحقق بالصلاة لهما أو التصدق عنهما أو قراءة الفاتحة لهما وما شابه ذلك ، والله العالم . ( 856 ) قطعية الرحم من الكبائر المسقطة للعدالة ، فهل يجوز قطعها إذا ترتب على صلتها ضرر ديني أو دنيوي معتد به لدي العقلاء ؟ باسمه تعالى : : إذا ترتب ضرر معتد به على صلة الرحم فلا تجب ويمكنه صلة الرحم بغير زيارته كالسؤال على حاله وإعانته وما دامت ممكنة بنحو من الأنحاء فهي واجبة ، والله العالم .